الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر منذ الأول من رمضان ؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان ولا يجوز قبله على أن الأفضل إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه الجماعة. وتأخيرها عن الصلاة مكروه لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء فلو أخرها عن صلاة العيد وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء فريضة ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم وبقيت في ذمته ديناً لله تعالى وعليه قضاؤها، وذلك لحديث ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.